السيد أحمد الموسوي الروضاتي

245

إجماعات فقهاء الإمامية

فإن قالوا : أيضا أنتم تدعون ثبوت حكم الإحصان في موضع الخلاف مثل إحصان المملوكة والذمية . قلنا : دليلنا على لحوق هذا الحكم في تلك المواضع التي فيها الخلاف هو إجماع الطائفة المبني على العلم اليقين دون الظن ، فكأن موضع الوفاق لنا عليه دليل إجماع الطائفة مضافا إلى إجماع الأمة ، والمواضع التي يدعي مخالفنا ثبوت الإحصان فيها ونحن ننفيه دليلنا على نفيه أنه حكم شرعي ولا دليل شرعي يقتضي ثبوته ، وما ندعي ثبوت الإحصان فيه ويخالفوننا في ثبوته نرجع إلى دليل إجماع الطائفة . * من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن * من عقد على ذات محرم وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق - الانتصار - الشريف المرتضى ص 524 ، 525 : المسألة 289 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن ، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها فوطئها استحق ضرب العنق وحكمه حكم الواطئ لهن بغير عقد . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة . . . * إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم عليها الحد تجلد ثم ترجم إذا كانت محصنة وتجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة * من خرق الذمة كان مباح الدم - الانتصار - الشريف المرتضى ص 526 : المسألة 290 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول بأن الذمي إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم على المسلمة الحد إن كانت محصنة جلدت ثم رجمت ، وإن كانت غير محصنة جلدت مائة جلدة . . . والوجه في صحة قولنا زائدا على إجماع الطائفة أن هذا الفعل من الذمي خرق للذمة وامتهان للإسلام وجرأة على أهله ، ولا خلاف في أن من خرق الذمة كان مباح الدم . . . * من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 527 : المسألة 291 : مسائل الحدود والقصاص والديات : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من غصب امرأة على نفسها ووطئها مكرها لها ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن . . .